• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم حيازة السلاح بدون ترخيص لا يترتب عليه رسوم لمكتب القطع

لا يترتب على جرم حيازة السلاح دون ترخيص رسومٌ لمكتب القطع، لأن الأثر المالي المرتبط بالمكتب يرد على أفعالٍ أخرى كتهريب السلاح أو استيراده لا على مجرد الحيازة غير المرخّصة.

نص الاجتهاد

جرم حيازة السلاح بدون ترخيص لا يترتب عليه رسوم لمكتب القطع.بخلاف التهريب والاستيراد