لا يُقبل الطعن شكلاً إلا ممن له صفة وكان طرفاً في الدعوى؛ أما من انتفت صفته ولم يكن خصماً فيها فيُرد طعنه شكلاً.
من لا صفة له، وليس طرفا في الدعوى يرد طعنه شكلا