إذا وقع إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم، وجب نقض الحكم كي يصبح الإسقاط منتجاً لآثاره القانونية.
إسقاط الحق الشخصي بعد الحكم يوجب النقض كي يأخذ الإسقاط مفاعليه