دغم العقوبات من المسائل الموضوعية التي يختصّ بتقديرها قاضي الموضوع وفق وقائع الدعوى وظروفها.
دغم العقوبات من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع