• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بواجهة المؤمن له

دفوع شركة التأمين الناشئة عن علاقتها التعاقدية مع المؤمن له لا تُحتج بها في مواجهة المتضرر متى كان هذا المتضرر صاحب حق مباشر قبل شركة التأمين.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بواجهة المؤمن له