دفوع شركة التأمين الناشئة عن علاقتها التعاقدية مع المؤمن له لا تُحتج بها في مواجهة المتضرر متى كان هذا المتضرر صاحب حق مباشر قبل شركة التأمين.
لا يحق لمؤسسة التأمين أن تتمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بواجهة المؤمن له