غياب المعترض عن الجلسة الأولى في المحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض كأثرٍ إجرائي مباشر.
عدم حضور الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية يوجب رد الاعتراض