لا يُقبل الاستئناف ما لم يُقدَّم بالطريقة التي رسمها القانون وتُودَع لائحته متضمنة الأسباب القانونية والواقعية اللازمة على النحو الذي يوجبه القانون.
حدد القانون والاجتهاد طريقة الاستئنناف،وكيفية تقديم الائحة،وبيان الأسباب التي يجب توفرها في لائحة الاستئناف