كل من كان راكباً في سيارة نقل عمومية يُعتبر من الغير بالنسبة إلى المؤمن، ويشمله عقد التأمين ما لم يرد نص أو شرط صحيح يستثنيه.
إن ركاب سيارات النقل العمومية يعتبرون من الغير ويشملهم عقد التأمين