دفوع مؤسسة التأمين الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له لا تُحتجّ بها في مواجهة المتضرر إلا بحدود ما يجيز القانون ذلك صراحةً، ولا تمتدّ تلقائياً إلى حقوق المضرور.
لا يحق لمؤسسة التأمين التمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له