• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المقررة لمصلحة إدارة حصر التبغ تعد تعويضاً مدنياً فلا يشملها العفو العام

إذا كانت الغرامة مقررة لمصلحة جهة إدارية بوصفها تعويضاً مدنياً، فإنها لا تُعد من الجزاءات المشمولة بالعفو العام، ويبقى استحقاقها قائماً ما لم يرد نص خاص بإعفائها.

نص الاجتهاد

الغرامات المنصوص عليها بالقرار16/ل.ر.لها صفة التعويض المدني لصالح إدارة حصرالتبغ ولذا فهي غير مشمولة بقانون العفو