إذا كانت الغرامة مقررة لمصلحة جهة إدارية بوصفها تعويضاً مدنياً، فإنها لا تُعد من الجزاءات المشمولة بالعفو العام، ويبقى استحقاقها قائماً ما لم يرد نص خاص بإعفائها.
الغرامات المنصوص عليها بالقرار16/ل.ر.لها صفة التعويض المدني لصالح إدارة حصرالتبغ ولذا فهي غير مشمولة بقانون العفو