أثر العفو الجنائي ينحصر في إسقاط الملاحقة أو العقوبة ضمن نطاقه، ولا يمتد إلى الحقوق الشخصية أو الالتزامات المدنية إلا إذا نصّ القانون صراحة على استثناء محدد؛ والغرامات ذات الطبيعة التعويضية المدنية لا تُعدّ من الجزاء الجنائي المستفيد من العفو.
نص قانون العفو رقم 3 لسنة 1958 أنه لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحقوق الشخصية العائدة للأفراد أو للدوائر العامة إلا الالتزامات المدنية المحكوم بها للدولة في جرائم الحرج والتبغ وما يأتي عنها من رسوم طوابع على اختلاف أنواعها ولا يشمل قانون العفو غرامات تأخير تقديم بيانات الدخل ضمن المدة القانونية لأنها ليست ناشئة عن جرم ولها صفة التعويض المدني