إذا اعتمدت المحكمة على خبرة فنية، فلا يجوز إهدارها أو نقضها إلا بتقرير خبرة مضاد يماثلها أو يفوقها من الناحية الفنية والعلمية.
لا يجوز نقض الخبرة إلا بخبرة أعلى منها