• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دحض الخبرة القضائية إلا بخبرة مماثلة أو أعلى منها

إذا اعتمدت المحكمة على خبرة فنية، فلا يجوز إهدارها أو نقضها إلا بتقرير خبرة مضاد يماثلها أو يفوقها من الناحية الفنية والعلمية.

نص الاجتهاد

لا يجوز نقض الخبرة إلا بخبرة أعلى منها