عدم ادعاء الطاعنة على أحد السائقين لا ينفي مسؤوليته إنما لا يمكن الحكم عليه بالتعويض
تحديد الخصوم في الدعوى شرطٌ للحكم بالتعويض عليهم؛ فإذا لم يُدخَل الشخص خصماً فلا يُقضى عليه بالتعويض، ولو أمكن نسبة المسؤولية إليه من الناحية الموضوعية.
نص الاجتهاد
عدم ادعاء الطاعنة على أحد السائقين لا ينفي مسؤوليته إنما لا يمكن الحكم عليه بالتعويض