• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب على محكمة النقض الفصل في الموضوع

عند نظر الطعن بالنقض للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالفصل في الموضوع بدل الاكتفاء بنقض الحكم وإعادة الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فعلى محكمة النقض الفصل في الموضوع