عند نظر الطعن بالنقض للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالفصل في الموضوع بدل الاكتفاء بنقض الحكم وإعادة الدعوى.
إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية فعلى محكمة النقض الفصل في الموضوع