• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بصحة تبليغ الخصوم ومذكرات دعوتهم

الدفوع المتعلقة بصحة تبليغ الخصوم الآخرين أو أسانيد تبليغهم لا يجوز للمدعى عليه التمسك بها، لأن لكل خصم مركزًا إجرائيًا مستقلًا في مواجهة إجراءات تبليغه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبلغهم مذكرات الدعوة وأسناد التبليغ