الدفوع المتعلقة بصحة تبليغ الخصوم الآخرين أو أسانيد تبليغهم لا يجوز للمدعى عليه التمسك بها، لأن لكل خصم مركزًا إجرائيًا مستقلًا في مواجهة إجراءات تبليغه.
لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبلغهم مذكرات الدعوة وأسناد التبليغ