وجوب مراعاة الإجراء الشكلي المتمثل في إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع المهندس في الجنايات أو الجنح المتصلة بمهنته، وتمكين ممثل النقابة من حضور التحقيق، لأن النص في هذا الشأن آمر ولا يجوز إغفاله.
يتوجب إبلاغ نقيب المهندسين أو رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة قبل مباشرة التحقيق في جناية أو جنحة تنسب إلى مهندس وتتصل بمهنته المناقشة: تنص الفقرة (أ) من المادة 73 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 26 لسنة 1981 ، على أنه : (( إذا لوحق مهندس بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق ولرئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق .))وقد نقلت إلينا نقابة المهندسين ، أن كثيرا ما لا تتقيد النيابات العامة وقضاة التحقيق بهذا النص .ولما كان النص المتقدم هو " نص آمر " فيما تضمنه من وجوب إبلاغ نقيب المهندسين أو رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة قبل مباشرة التحقيق في جناية أو جنحة تنسب إلى مهندس وتتصل بمهنته ، لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة النيابة العامة والتحقيق التقيد بهذا النص إعمالا لحكم القانون النافذ وتحقيقا للغاية التي شرع من أجلها .وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن أية مخالفة ليصار إلى متابعتها .