يكتسب الحكم الجزائي البسيط المقترن بالإلزامات المدنية صفة الإبرام إذا كان القانون يجعل هذا النوع من الأحكام غير قابل للطعن.
القرار القاضي بالحبس عشرة أيام مع الإلزامات المدنية مبرما