لا تُقبل دعوى منع المعارضة إلا إذا كان المدعي مالكاً للعقار في السجل العقاري، ويكفي أن يكتمل هذا الشرط أثناء نظر الدعوى ليغدو الادعاء مقبولاً.
دعوى منع المعارضة هي دعوى بأصل الحق ويشترط أن يكون المدعي فيها مالكا في السجل العقاري حتى يحق له إقامة الدعوى, فإن تحقق هذا الشرط أثناء السير بالدعوى وتم تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري تكون الدعوى مسموعة