طلب وقف تنفيذ القرار القضائي وتعديله يوجب مخاصمة جميع أطرافه
لا يُقبل طلب وقف تنفيذ القرار القضائي أو تعديله إلا إذا وُجّه إلى جميع أطراف القرار محلّ الطلب، لأن الخصومة في هذه الحالة يجب أن تكون مكتملة بين جميع من تأثروا به.
نص الاجتهاد
طلب وقف تنفيذ قرار قضائي وتعديله يستدعي مخاصمة كافة أطراف هذا القرار