العقد شريعة المتعاقدين، والتصرفات القانونية الصحيحة التي يجريها المورِّث تبقى نافذة في حق ورثته ويلتزمون بنتائجها بوصفهم خلفًا عامًا له.
العقد شريعة المتعاقدين وما يجريه المؤرث من تصرفات تسري بحق الورثة