• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستفادة من الربع المجاني في الاستملاك تقتصر على البلديات وسائر دوائر الدولة وتمتد إلى مؤسسة الكهرباء لتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

يُمنح الربع المجاني في الاستملاك للبلديات وسائر دوائر الدولة، ويشمل الجهات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتقوم على طابع تجاري صناعي، ومنها مؤسسة الكهرباء.

نص الاجتهاد

إن الاستفادة من الربع المجاني حين الاستملاك تنحصر بالبلديات وسائر دوائر الدولة و تفيد منه مؤسسة الكهرباء التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والتي تتسم بالطابع التجاري الصناعي