يُمنح الربع المجاني في الاستملاك للبلديات وسائر دوائر الدولة، ويشمل الجهات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتقوم على طابع تجاري صناعي، ومنها مؤسسة الكهرباء.
إن الاستفادة من الربع المجاني حين الاستملاك تنحصر بالبلديات وسائر دوائر الدولة و تفيد منه مؤسسة الكهرباء التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والتي تتسم بالطابع التجاري الصناعي