دعوى منع المعارضة لا تُسمع من المالكين على الشيوع ما لم تُزل حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً.
دعوى منع المعارضة لا تسمع من المالكين على الشيوع ما لم يتم إزالة الشيوع رضاء أو قضاء