لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استجواب الخصوم إذا رأت أن هذه الوسيلة لازمة لكشف الحقيقة وإثبات الوقائع المطروحة أمامها.
الاستجواب من حق محكمة الموضوع إذا رأت ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل الإثبات