• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الموضوع أن تستجوب الخصوم متى رأت في ذلك وسيلة لازمة للإثبات

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استجواب الخصوم إذا رأت أن هذه الوسيلة لازمة لكشف الحقيقة وإثبات الوقائع المطروحة أمامها.

نص الاجتهاد

الاستجواب من حق محكمة الموضوع إذا رأت ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة من وسائل الإثبات