يجوز تبليغ اليمين الحاسمة إلى الخصم المقيم خارج القطر في موطنه، ولا يمنع البعد المكاني من ترتيب آثار التبليغ، وإذا قبل أداءها تُجرى وفق الأصول أمام القنصل المفوض.
وجود المطلوب تحليفهم اليمين الحاسمة خارج القطر لا يمنع من تبليغهم هذه اليمين في موطنهم الذي يقيمون فيه وفي حال قبول اليمين تحلف هذه اليمين أما القنصل المفوض من قبل الدولة