لا تكون للقرارات الجزائية بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل حجية مانعة في الدعوى الجمركية متى اختلفت طرق الإثبات بين الدعويين.
القرارات الجزائية بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل لا تأثير لها على الدعوى الجمركية لاختلاف طرق الأثبات بين الدعوى الجزائية والدعوى الجمركية