تلتزم المحكمة بتكييف الوقائع الثابتة في الدعوى التكييف القانوني الصحيح، ولا تتقيد بالوصف القانوني الذي تطرحه جهة الادعاء.
لا تقيد المحكمة ولا تلزم بالوصف القانوني الذي تثيره جهة الادعاء