• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون الأحكام القضائية فاصلة في موضوع النزاع على وجه جازم خالٍ من الغموض والجهالة والاحتمال

وجوب أن تكون الأحكام القضائية فاصلة في موضوع النزاع فصلًا واضحًا ومحددًا، وألا يعتريها غموض أو جهالة أو تركٌ للتقدير والافتراض.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الاحكام القضائية حاسمة لموضوع النزاع بشكل واضح لا غموض فيه ولا جهالة ولا تخمين