وجوب أن تكون الأحكام القضائية فاصلة في موضوع النزاع فصلًا واضحًا ومحددًا، وألا يعتريها غموض أو جهالة أو تركٌ للتقدير والافتراض.
يجب أن تكون الاحكام القضائية حاسمة لموضوع النزاع بشكل واضح لا غموض فيه ولا جهالة ولا تخمين