يشترط لصحة الحكم القضائي أن يقوم على أدلة كافية تؤدي إلى اليقين في النتيجة المقضي بها، وأن تكون أسبابه معللة تعليلاً سائغاً وكافياً يبين سند الأخذ بالأدلة المطروحة.
يتوجب بناء الأحكام القضائية على اليقين بأدلة كافية للوصول إلى النتيجة المقضي بها وأن تعلل المحكمة التعليل السليم والكافي لأسباب اعتمادها للأدلة التي قنعت بها