• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزع تركة العقارات الشرعية بعد التصحيح وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي

العقارات ذات النوع الشرعي (ملك بعد التصحيح) يُحتكم في توزيع الإرث فيها إلى وثيقة حصر الإرث الشرعي المحكَّمة.

نص الاجتهاد

إن العقارات ذات النوع الشرعي (ملك بعد التصحيح) يوزع الإرث فيها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي