العقارات ذات النوع الشرعي (ملك بعد التصحيح) يُحتكم في توزيع الإرث فيها إلى وثيقة حصر الإرث الشرعي المحكَّمة.
إن العقارات ذات النوع الشرعي (ملك بعد التصحيح) يوزع الإرث فيها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي