قبول الوصاية يترتب عليه التزامٌ لا يملك الوصي المختار التنصل منه بإرادته المنفردة، ولا يُجاب إلى عزله أو استقالته إلا عند ثبوت العجز أو الخيانة.
أن الوصي المختار لا يملك أخراج نفسه من الوصاية بعد قبوله لا يملك القاضي عزل الوصي المختار او قبول استقالته ما لم يثبت لديه عجزه او خيانته