• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوصي المختار أن يعزل نفسه بعد قبول الوصاية، ولا يُقبل عزله أو استقالته إلا لثبوت عجزه أو خيانته

قبول الوصاية يترتب عليه التزامٌ لا يملك الوصي المختار التنصل منه بإرادته المنفردة، ولا يُجاب إلى عزله أو استقالته إلا عند ثبوت العجز أو الخيانة.

نص الاجتهاد

أن الوصي المختار لا يملك أخراج نفسه من الوصاية بعد قبوله لا يملك القاضي عزل الوصي المختار او قبول استقالته ما لم يثبت لديه عجزه او خيانته