• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت القاضي عن الرد على طلب رده لا يعد قرينة على صحة أسبابه

مجرد سكوت القاضي عن الرد على طلب الرد لا يُعدّ قرينةً على صحة ما ورد في طلب الرد، ولا يترتب عليه افتراض قبول مضمونه.

نص الاجتهاد

لا يجوزاعتبار سكوت القاضي عن الرد على طلب الرد قرينة على صحة ما ورد في طلب الرد