مجرد سكوت القاضي عن الرد على طلب الرد لا يُعدّ قرينةً على صحة ما ورد في طلب الرد، ولا يترتب عليه افتراض قبول مضمونه.
لا يجوزاعتبار سكوت القاضي عن الرد على طلب الرد قرينة على صحة ما ورد في طلب الرد