دعوى المخاصمة لا تُقبل ضد قضاة محكمة النقض متى كان الطعن موجهاً إلى حكمهم الصادر في دعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف.
لا تقبل دعوة المخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين حكموا في دعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف وعليه الاجتهاد