• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ الأصيل في موطنه الأصلي دون الرجوع إلى الوكيل

يجوز قانوناً تبليغ الأصيل مباشرةً في موطنه الأصلي دون وجوب تبليغ وكيله محله.

نص الاجتهاد

يجوز تبليغ الأصيل في موطنه الأصلي دون الوكيل