حق الشريك في العقار المأجور في طلب تخمين الأجرة يقتصر على نصيبه من الملكية، ولا يباشر النيابة عن باقي الشركاء إلا إذا توافرت له أغلبية الحصص وفقاً للقانون.
ان المالك يملك تخمين الماجور بمقدار اسهمه من الملكية ولا يمتد بالنيابة عن بقية المستاجرين الا اذا كان يملك اغلبية الحصص على ما هو نص المادة 6/ج من قانون الايجارات المعدل لنص المادة 783/3 من القانون المدني المناقشة: اسباب الطعن :الطاعن يملك اغلبية السهام بالعقارلايجوز هدر نص قانوني باجتهاد قضائي ونص المادة 783 ق0م يجيز الادعاء اذا لم يعترض بقية المالكين باعمال الادارة الفقرة ج من المادة 6 من قانون الايجارات لاتعني رقما محددا التخمين جائز بالنسبة لسهام العقار بالكلية مادامت تزيد عن سهام الشركاء ومن اولى تخمين سهامهالنظر في الطعن :بتاريخ 15/6/2006 استدعى المدعي الطاعن خصومة المدعى عليه المطعون ضده بطلب تخمين العقار رقم 98 منطقة عقارية ثالثة بحمص بحسبانه مالكا في الشيوع 1200 سهما اصالة ووكالة مفترضة عن بقية المالكين تبعا للادعاء بالغبن في البدل الساري والبالغ 1500ل س شهرياوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والقاضي برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة تأسيسا على ان اسهمه تخوله حق طلب تخمين كامل المأجورفلم يلق قبولا من المدعي فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث ان اساس الادعاء بطلب التخمين في هذه الدعوى هو الملكية وليس كون المدعي مؤجر للعقار المأجورومن حيث ان المدعي يبين في استدعاء دعواه انه يدعي اصالة ونيابة مفترضة عن المالكين في الشيوعومن حيث ان العلاقة الايجارية على العقار المملوك على الشيوع رقم 98 منطقة عقارية ثالثة بحمص ليس محل انكار وكان من المقطوع به ان المالك يملك تخمين الماجور بمقدار اسهمه من الملكية ولا يمتد بالنيابة عن بقية المستاجرين الا اذا كان يملك اغلبية الحصص على ماهو نص المادة 6/ج من قانون الايجارات المعدل لنص المادة 783/3 من القانون المدني ومن حيث ان المادة 783 ق0م حسبت الاغلبية على اساس قيمة الانصباء وكان المدعي الطاعن وفاقا لما يذكر لا يتمتع بالاغلبية من الانصباء الامر الذي لا يملك معه النيابة عن بقية المالكين ويبقى حقه منحصرا بتخمين نصابه من الملك واذا كانت النيابة قد انتفت في واقع الدعوى فان الاصالة لم تزل باقية فيكون رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ليس له سند في القانون ويتعين على المحكمة السير باجراءات التخمين وتطبيق حكم القانون على حدود المنازعة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للنقض للقصور وعدم بنائه على اساس قانوني سليملذلك وبعد التدقيق المداولة تقرر بالاتفاق:قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفهتعليق الحكم بالرسوم والمصاريف على نتيجةالفصل بالمنازعةاعادة الملف لمرجعه اصولا