• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ورثة المستأجر يعدّون مستأجرين أصليين وتنتقل إليهم الحقوق الإيجارية بوصفها حقوقاً شخصية

إذا توفي المستأجر انتقلت الحقوق الإيجارية إلى ورثته باعتبارها حقوقاً شخصية، فيغدو كل وارث مستأجراً أصلياً، ويصح اختصامهم في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية متى كانت الدعوى موجهة إلى شاغلي المأجور من الورثة. كما أن التقرير الخبروي السليم لا يُبطله الطعن المجرد ما لم يُحدَّد فيه وجه القصور أو الغموض على...

نص الاجتهاد

ان ورثة المستاجر هم مستأجرين اصلين بعد وفاة مؤرثهم المستأجر ذلك لان الحقوق الايجارية هـ من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة ويصبح كل وريث مستاجر اصليا المناقشة: اسباب الطعن :الادعاء ورد باسم ورثة المرحومة والدة الموكلين دون ان يكون اضافة للتركةلقد اوردنا ان تقرير الخبراء قد جاء غامضا وقاصرا ولم يراع موقع الماجور ومساحته لم يحدد الادعاء من يشغل العقار من الورثة بتاريخ تقديم الدعوى وانما يشمل جميع الورثةفي القانون :تقوم دعوى المدعي محمد مصطفى جالق المقامة امام محكمة الصلح المدني باللاذقية بمواجهة الجهة المدعية على المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعى عليها والتي تشغل بموجبها الشقة السكنية القائمة على العقار 136/مقسم 6 والعائدة للمدعي والجهة المدعية تستند في دعواها هذه الى احكام المادة 2/ب من القانون6/لعام 2001وحيث ان الجهة المدعية قد قضت للجهة المدعية بدعواها بإنهاء العلاقة و الايجارية على النحو المبين بالقرار الطعين فبادر بعض افراد الجهة المدعى عليها للطعن بهذا القرار للاسباب المبينة في لائحة الطعنومن حيث ان ورثة المستاجر هم مستأجرين اصلين بعد وفاة مؤرثهم المستأجر ذلك لان الحقوق الايجارية هـ من الحقوق الشخصية التي تنتقل للورثة ويصبح كل وريث مستاجر اصليا وحيث ان الادعاء قد جاء صحيحا ووفقا لذلك مما يستوجب رد هذا السبب ومن حيث ان الجهة الطاعنة لم تبين اوجه النقصان او الغموض في الخبرة الذي حدد موقع الشقة السكنية وحدودها ووضعها الفني وبشكل دقيق وتفصيلي وحدد مسحتها 5ر42م2وقيمة المتر المربع 8000ل س ثمانية آلاف ليرة سورية والقيمة الاجمالية 430000ل س وقال انه اخذ بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء واكسائه وعمره واتجاهاته ووضعه الراهن بتاريخ الكشف وكونه شاغرا وجميع العوامل الاخرى الداخلة بالتقدير فجاء كاملا وشاملا وثم باجراءات سليمة ولا مطاعن عليه واسباب الطعن لا تناله مما يستوجب رد هذا السبب ايضالذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعنمصادرة التاميناعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف