صفة المؤجر تكفي لرفع دعوى تخمين الأجرة، ولا يُشترط أن يكون مالكاً للمأجور، متى كانت الخصومة قائمة على وكالة أصولية وتمثيل صحيح. والاعتراض على تقرير الخبرة لا يُقبل ما لم يُبيَّن فيه عيب قانوني أو غموض مؤثر أو مخالفة للإجراءات.
دعوى التخمين تقام من المؤجر و لو كان غير مالك المناقشة: اسباب الطعن :1= اجراءات التبليغ كانت باطلة 2= تقرير الخبرة جاء غامضا ويفتقر الى اسس التقدير 3= تقرير الخبرة لم يبين المساحة التقديرية للماجور4= طلبنا الاستيضاح من الخبرة بمذكرة خطية ولم تستجب المحكمة 5= الخبرة مبالغ فيها6= تقدير الاجرة غير قائم على اساس7= المحكمة اعتبرت المأجور دار تجارية والمأجور هو دكان تجارية8=استدعاء الدعوى تضمن ان الطاعن مستأجر لدكان تجارية دون ذكر الموقع – تقرير الخبرة ذكر انه مشغل في الطابق الاول من العقار 487 شاغور جواني9= المحكمة لم تكلف المطعون ضده الوكيل عن المالكين بان يبرز الوكالة الخاصة ولم تتاكد من ذلكفي القانون :تبين من اوراق الدعوى ان وكيل المدعية – المطعون ضدها – قد تقدم بدعواه هذه بمواجهة الجهة المدعى عليها _ الطاعنة_ الى محكمة الصلح المدني بدمشق مدعياً أن الجهة المدعى عليها تشغل ايجارا المأجور موضوع الدعوى و هو يدعي بالغبن في الأجرة لذلك فهو يطلب اعادة تحديد بدل الايجار وفقا للخبرة و ردا على الدعوى تقدم المدعى عليه المستأجر بادعاء بالتقابل مدعيا الغبن.و لتصادق الطرفين على العلاقة الايجارية و بدل الايجار أجرت المحكمة الكشف و الخبرة ثم أصدرت قرارها رقم أساس 5499/قرار 159 تاريخ 5/4/2004 الذي نقض بقرار محكمة النقض رقم أساس 2413 قرار2397 تاريخ 7/12/2004 لعلة بطلان تسمية الخبراء و أعيد قيد الدعوى مجددا و تم اعادة الخبرة و بعد ذلك صدر القرار موضوع هذا الطعن فطعن المدعى عليه بهذا القرار للسباب المطولة المبينة في لائحة الطعن المؤرخة في و حيث أن اجراءات الحضور و الغياب بالدعوى قد تمت بصورة قانونية و الحضور يجب البطلان مما يستوجب رد هذه الأسبابو حيث أن الدفوع المتعلقة بالخبرة و القول بالغموض و المساحة و المبالغة في التقدير انما هي دفوع موضوعية تثار أمام محكمة الموضوع و لم تبين الجهة الطاعنة المثالب القانونية على الخبرة و مادامت الخبرة قد تمت باجراءات قانونية سليمة و لا نقص و لا غموض فيها و المحكمة قد عللت لأسباب الأخذ بها فهي ملزمة للمحكمة و الجهة الطاعنة لم تبين أوجه الغموض أو البطلان أو مخالفة للقانون في الخبرة مما يستوجب رد كافة هذه الأسباب المتعلقة بالخبرةو حيث أن قبول الجهة المدعية أمام المحكمة قد استند الى وكالة منظمة أصولا لدى فرع نقابة المحامين بدمشق و هي جهة مخولة بذلك وأثبت المحامي أن موكله هو المؤجر بالطرق القانونية و دعوى التخمين تقام من المؤجر و لو كان غير مالك فالخصومة و التمثيل بالدعوى صحيحان مما يستوجب رد هذا السببو حيث أنه و تأسيسا على ما ذكر فان أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار الذي جاء في محله القانونلذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن و مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةاعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف