تخمين بدل الإيجار حقٌّ قانوني متبادل بين المؤجر أو المالك من جهة والمستأجر من جهة أخرى، ويجوز للمحكمة الأخذ بالخبرة في تقدير البدل ما دامت أُجريت وفق الأصول ولم تثبت عيوبها.
دعوى التخمين هي حق للمؤجر او المالك مثلما هي حق للمستأجر ومصدر هذا الحق هو القانون المناقشة: اسباب الطعن :الخصومة بالدعوى غير صحيحة والمدعي وكيلا بموجب وكالة عامة والامر يستوجب توكيل خاصلم تمض المدة القانونية لاقامة الدعوىالاجرة الحالية مناسبة ولا غبن في الايجار دعوى التخمين لا تسمع الا ممن يملك 3/4 الاسهمالايجار مشمول بالمرسوم 87 العام 1970العقار يقع خارج تجمع النازحين وداخل مخيم اللاجئين الاحكام السابقة حجة قاهرة الخبرة مجحفة بحق الجهة الطاعنة ولم يراع الخبراء التوزيع الطابقي وانخفاض الاسعار والخبراء غير مختصين ولم يبنوا اسس التقدير وطلبنا بالخبرة ولم تستجب المحكمة لذلكفي القانونحيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة باعادة تحديد بدل ايجار عقارها رقم 9801 /درعا والذي تشغله الجهة المدعى عليها ايجارا وذلك بداعي الغبن وعدم تناسب الاسعاروحيث المحكمة قد اجرت الخبرة ثم اصدرت قرارها على النحو المبين بالقرار المطعون فيهولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد طعنت به للاسباب المبينة في لائحة الطعنوحيث ان الوكالات العامة المبرزة من المدعي نواف عبد السويدان عن اشقائه تتسع للوكالة بالخصومة امام المحاكم والدعوى مقامة من ذي مصلحة واهلية فالخصومة صحيحة ومسموعة شكلاوحيث ان العلاقة الايجارية وبدل الايجار ثابتين بقرار الحكم القضائي السابق المكتسب الدرجة القطعية وقد مضى اكثر من ثلاث سنوات على التخمين السابق ودعوى التخمين تسمع من المالك او المؤجر والجهة المدعية مالكة ومؤجرة مما يستوجب كافة اسباب الطعن المتعلقة بالخصومة وحيث دعوى التخمين هي حق للمؤجر او المالك مثلما هي حق للمستأجر ومصدر هذا الحق هو القانون والجهة الطاعنة لم تثبت خضوع العلاقة الايجارية لاحكام المرسوم 187 لعام 1970ونعي هذا الدفع قولا مجردا من الادلة مما يستوجب رد هذا السببوحيث ان الخبرة قد جاءت موافقة للاصول والقانون وقد تمت باجراءات قانونية سليمة وقد عللت المحكمة لاسباب اعتمادها بانها قد جاءت واضحة لا نقص ولا غموض فيها وقد راعت كافة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند التدقيق والمحكمة في قضايا التخمين ملزمة بالخبرة مالم تكن معيبة من حيث الاجراءات او مشوبة بنقص او غموض مما يستوجب رد هذا السببوحيث انه وتأسيسا على ذلك كله فان كافة اسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه الذي جاء في محله القانوني لذلك وبعد المداولة والمناقشة تقرر بالاتفاق الحكم بالاتي :رفض الطعناعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولاتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وعدم البحث بالرسم للاعفاء القانوني