إذا أفاد الخبراء في جوابهم بأن التقدير جرى جماعياً، انتفى أساس طلب استجوابهم عن هذه الواقعة. ولا يُجاب إلى طلب خبرةٍ أخرى ما لم يقم على سببٍ قانونيٍّ يبرره، كما أن الفصل في مسألةٍ معينة باليمين الحاسمة يمنع إعادة مناقشتها بذات الطريق.
طلب المدعى عليه استجوب الخبراء عن واقعة كيفية اجراء التقدير جماعيا ام فرديا لا سند له المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تغاضت عن طلبنا استجواب الخبراء فيما اذا تمت الخبرة المعترض عليها بشكل جماعي ام بشكل منفرد بنى الحكم المطعون فيه على خبرة تفتقر للدقة والموضوعية وطلبنا اجراء خبرة خماسية وابرزنا بعض التقارير للعقارات بنفس المنطقة وان قيمتها اقل مما قدرها الخبراء مما يصم الخبرة بالمبالغةرغم اعتراض جهتنا ورغم اعتراف الجهة المطعون ضدها بان التحسينات تمت من حساب الطاعن على ان تخصم من الاجرة السنوية للماجور الا ان المحكمة مصدرة الحكم لم تعبأ بما اثرنا مخالفة للاجتهاد القضائي المذكور في لائحة الادعاء المتقابلالنظر في الطعن :حيث ان محكمة الصلح المدنية و في خان شيخون فصلت بطلب المدعي المطعون ضده المقدم اليها بتاريخ 4/11/2004 القائم على طلب تحديد البدل السنوي للمأجور من مشتملات العقار رقم 10 خان شيخون المستعمل للتصوير الضوئي تبعا للادعاء بالغبن في البدل الساري البالغ 24000ل س سنويا وبطلب المدعى عليه المؤرخ في 28/2/2005 انزال قيمة الاصلاحات والتحسينات التي ادخلها على الماجور وذلك وفق منطوق حكمها المطعون فيه والقاضي ب:تحديد بدل الايجار السنوي للمأجور المحل موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 26590 ل س والزام المدعى عليه المستاجر ميلان بن ابراهيم بالبدل الجديد اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 4/11/2004 وبالفروقات الناجمة عن البدلين وفق الخبرة الثلاثية الجارية من قبل الخبراء مصطفى حيدر ومحمد العوض وعبد المجيد تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والوكالةفلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعنومن حيث انه يغض النظر على ان طلب المدعى عليه الطاعن استجوب الخبراء عن واقعة كيفية اجراء التقدير جماعيا ام فرديا لا سند له فان الخبراء باستيضاحهم قد ذكروا بان التقدير كان جماعياومن حيث ان طلب اجراء خبرة خماسية لم يقم على سبب قانوني يساند الطلب ومن حيث ان موضوع التحسينات حسم باليمين الحاسمة الامر الذي يجعل جميع اسباب الطعن مفتقرة لموجبات النقض لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه اصولا