• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور أثناء سير دعوى التخمين لا يسقط الحق في طلب التخمين ولا يعد الطلب العارض المتصل بها تنازلاً عن الدعوى الأصلية ما لم يصرح به

إذا كان النزاع متعلقاً بتخمين بدل الإيجار، فإن قبض الأجور خلال سير الدعوى لا يعدّ مانعاً من الحكم بالتخمين أو بفروق الأجور، ولا يُفهم منه نزولٌ عن الدعوى الأصلية ما لم يصرح الخصم بالتنازل صراحة.

نص الاجتهاد

قبض الاجور اثناء سير دعوى التخمين لا يسقط الحق بطلب التخمين لان دعوى التخمين لا توقف دعوى الاجور ويبقى المستاجر ملتزما بدفع الاجور وتجري المحاسبة بالتنفيذ على ما هو عليه نص المادة 7 من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 ان الدعوى الاصلية والطلب العارض كلاهما ناشئان عن سبب قانوني واحد ولا يمنع القانون الجمع بينهما في دعوى واحدة ولا يعتبر الطلب العارض بمثابة التنازل عن الدعوى الاصلية مادام مضافا اليها مالم ينطوي على التنازل صراحة لان التنازل عن الدعوى لا يفترض المناقشة: اسباب الطعن :لم يثبت ان المطران مخول بادراة الطائفةالعقد المعقود مع وقف كنسية ماريتو اداروس بصدد ولاعلاقة للجهة المدعية بهذا العقد والكنيسة تنفق على نفسها من هذه الايجارات وما تبرعه الاهالي لها ومستقلة ماليا عن المدينةالجهة المؤجرة قبضت الاجور السنوية من الطاعن عن السنة اثناء سير الدعوىخالفت المحكمة نص الفقرة آ من المادة 6 من قانون الايجارات ذلك ان المطعون ضده لبس بطرف بعقد الايجار لم تبلغ الطلب العارض لا يجوز الجمع بين دعوى التخمين وزيادة الاجر فالطاعن لجأ الى التخمين المأجور فان الجهة المدعية تنازلت عن طلب زيادة الاجرة ولا يجوز الحكم بهالنظر في الطعن :بتاريخ 26/2/2006 استدعى المدعي المطعون ضده خصومة المدعى عليه الطاعن بطلب تخمين الماجور التجاري القائم في الساحة الرئيسية ( ساحة البرج ) العائد لوقف الحي الشرقي لطائفة السريان الارثوزوكس في صدد تبعا للادعاء بالغبن بالاجرة السارية البالغة 804 ل س 67 ل س شهريا وبتاريخ 3/4/2006 اضاف طلبا عارضا الزام المدعى عليه بدفع فروق بدل الايجار اعتبارا من 21/2/2002 والبالغة 16080 ل سوبنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه والقاضي ب:زيادة بدل ايجار المأجور موضوع الدعوى والقائم على العقار 301 صدد الى خمس امثاله بحيث يصبح البدل السنوي اعتبارا من تاريخ 21/2/2001 4020 ل س لا غير الزام المدعى عليه بدفع فرق البدل القديم والبدل الجديد اعتبارا من تاريخ 21/2/2001 ولغاية 26/2/2006 للجهة المدعية وذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتنيفذهتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى بمبلغ 19ر5902 ل س اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 26/5/2006 والزام الطرفين بهتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والحد الادنى لاتعاب المحاماة والوكالةفلم يلق قبولا من المدعى عليه فاستدعى طلب النقض اتكاء على الاسباب الملمح اليها في بند اسباب الطعن ولطالما ان المؤجر كنيسة مارتيو ادورس لطائفة السريان الارثوزوكس في صدد ولطالما ملكية المأجور جاء بوقف الكنيسة فان رئيس الطائفة يمثلها في جميع الاعمال التي تقع على ممتلكاتها بما يجعل السبب 1 – 2 من اسباب الطعن غير قائمة على اساس قانوني قبض الاجور اثناء سير دعوى التخمين لا يسقط الحق بطلب التخمين لان دعوى التخمين لا توقف دعوى الاجور ويبقى المستاجر ملتزما بدفع الاجور وتجري المحاسبة بالتنفيذ على ما هو عليه نص المادة 7 من قانون الايجارات رقم 6 لعام 2001 بما يتعين معه رفض السبب الثالث من اسباب الطعنومن حيث ان السبب الرابع من اسباب الطعن يلحق بالسببين 1 – 2 من اسباب الطعن ولايستقل بالردومن حيث ان الطلب العارض تلي بجلسة 3/4/2006 بما لا حاجة معه للتبليغ وفاقا لنص المادة 157 / من قانون اصول المحاكمات المدنية ولتحقق الغاية من التبليغ بحضور الخصم الطاعن بما يتعين معه رفض السبب الخامس من اسباب الطعن ومن حيث ان الدعوى الاصلية والطلب العارض كلاهما ناشئان عن سبب قانوني واحد ولا يمنع القانون الجمع بينهما في دعوى واحدة ولا يعتبر الطلب العارض بمثابة التنازل عن الدعوى الاصلية مادام مضافا اليها مالم ينطوي على التنازل صراحة لان التنازل عن الدعوى لا يفترض بما يجعل السبب السادس من اسباب الطعن واجب الرد لتأسيسه على تفسير ذاتي لقواعد اصول المحاكمات وعليه فان جميع اسباب الطعن خالية من موجبات النقض بما يترتب رفضهالذلك وبعد التدقيق المداولة تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا