• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل الوقف المنشأ على العقارات الأميرية لمخالفته الحظر القانوني

إن إنشاء وقف على العقارات الأميرية محظور قانوناً، ويترتب على مخالفته البطلان.

نص الاجتهاد

ان المادة 774 قد منعت انشاء وقف على العقارات الاميرية تحت طائلة البطلان المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/4/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في المناقشة: حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد وزير الاوقاف اضافة لمنصبه يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1830 اساس 1390 تاريخ 10/10/2004 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى ان مورث المدعى عليه بالمخاصمة المرحوم احمد كان قد وهب اسهما من العقار موضوع الدعوى لصالح اوقاف ادلب فتقدم المدعى عليه بالمخاصمة محمد اصالة عن نفسه واضافة لتركة مورثه والده بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى طالبا ابطال عقد الهبة المذكور وفسخ قيد الاسهم الناجمة عنه واعادة تسجيلها على اسم المورث ومنع معارضة المدعى عليها للجهة المدعية بهذه الاسهم وتسليمها اليها الى اخر ما جاء بطلباتها وذلك لعدم جواز انشاء وقف على العقارات الاميرية وقد انتهت محكمة البداية الى الحكم للمدعي وفق دعواه وصدقت محكمة الاستئناف هذا القرار فطعنت المدعية بقرار محكمة الاستئناف فكان القرار محل المخاصمة الذي قضى برفض الطعنوحيث انه ولئن كان العقد هو عقد هبة الا انه استهدف وقفه لصالح اوقاف ادلبوحيث ان المادة 774 قد منعت انشاء وقف على العقارات الاميرية تحت طائلة البطلان وكان العقار اميريا فيكون ما انتهى اليه القرار لجهة ابطال العقد في محله وبمنأى عن الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم وتضمين الجهة المدعية النفقات وتغريمها الف ليره سورية