قرينة التواطؤ قد تُستخلص من رابطة القربى بين الأصول والفروع ما لم يثبت نفيها، وإعسار المدين يثبت متى استقر مقدار دينه بحكم قضائي وتعذر قيامه بمالٍ يكفي للوفاء، دون حاجة إلى صدور حكم بشهر الإفلاس.
يمكن استخلاص التواطؤ من العلاقة بين الوالدين واولادهما على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان قرينة التواطؤ مفترضه في العلاقة بين الام وابنتها الى ان يثبت العكساعسار المدين لا يتطلب لثبوته صدور قرار بشهر افلاسه طالما انه ثبت بحكم جزائي مقدار ما في ذمته من ديون ولم يثبت هو ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها اخذا بنص المادة 240 من القانون المدني المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/6/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :أسباب المخاصمة : 1 – استند الحكم على التواطؤ الافتراضي دون دليل او اثبات خلافا للقانون والاجتهاد 2 – ادعاء المدعية بتثبيت البيع ووضع الاشارة جرى بعام 1995 أي قبل ادعاء المدعي موسى امام محكمة الجنايات بالمطالة بدينه الواقع في عام 1996 كما انه لا يوجد قرار بشهر افلاس المتصرف سركيسفي القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال حكم الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 565 واساس 453 تاريخ 20/3/2006 مع التضمينات لوقوعه في الخطأ المهني الجسيموحيث ان وقائع القضية تتلخص في ان المدعي موسى تقدم بدعواه الى محكمة البداية المدنية في حلب مطالبا بالحكم بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه سركيس بيعه العقار رقم محضر 3513/6 منطقة عقارية خامسة بحلب وفسخ تسجيل ملكية العقار من اسم المدعى عليها سيرانوهي واعادة تسجيله باسم المدعى عليه سركيس وقضت محكمة البداية وقف الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف وصدقته محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم والذي تنعي عليه طالبة المخاصمة سيرانوهي وقوعه بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة اعلاهوحيث انه يمكن استخلاص التواطؤ من العلاقة بين الوالدين واولادهما على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث ان المدعى عليها سيرانوهي هي والدة المدعى عليه سركيس مما يمكن معه افتراض قيام التواطؤ بينهما باعتبار ان قرينة التواطؤ مفترضه في العلاقة بين الام وابنتها الى ان يثبت العكس وحيث ان المدعى عليها لم تثبت عكس القرينة المذكورة ولم تقدم دليلا لنفي التواطؤ وحيث ان المدعى عليها ( طالبة المخاصمة ) قد استحصلت على القرار القضائي بيتثبت شرائها بعام 2002 أي بعد صدور القرار الجزائي القاضي للمدعي موسى بحقوقه المترتبة بذمة للمدعى عليه سركيس والبالغة ( 1300000/ ل0س بحوالي ست سنوات وان اقرار المدعى عليه سركيس للمدعى عليها تم بعام 1997 أي اثناء النظر بالدعوى الجزائيةوحيث ان هذه القرائن التي تحدث عنها القرار المخاصم واستند عليها للتدليل على ان تصرف المدعى عليهما المطلوب عدم نفاذه ينطوي على الغش والتواطؤ انما هي كافية لحمل الحكم لهذه الناحية واما اعسار المدين سركيس فلا يتطلب لثبوته صدور قرار بشهر افلاسه طالما انه ثبت بالحكم الجزائي مقدار ما في ذمته من ديون ولم يثبت هو ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها اخذا ينص المادة 240 من القانون المدنيوحيث ان أسباب المخاصمة والحال ما ذكر لا ترد على الحكم المخاصم الذي جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاجماع : رفض الدعوى شكلا ومصادرة التامين