مكتب المحامي الذي يباشر الدعوى يُعدّ موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ الموكل وفق المادة 106 أصول محاكمات، ويكفي التبليغ في هذا الموطن دون لزوم تبليغ المحامي المباشر شخصياً أو تبليغ جميع الوكلاء الآخرين ما دام التبليغ قد وقع في الموطن المعتمد قانوناً.
أن المادة 106 أصول محاكمات قد اعتبرت مكتب المحامي الذي يباشر الدعوى موطنا صالحا لتبليغ الموكل فإن هذا يعني أن موطن المحامي أو مكتبه يصلح كموطن لتبليغ الموكل ولا يفيد أن التبليغ يجب أن يكون للمحامي الذي باشر الدعوى شخصيا المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا25/9/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن إدعاء لمدعي بالمخاصمة انطوان يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض رقم /894/ أساس/980/ تاريخ ـا21/7/2005 والمتضمن رفض الطعن شكلا لتقديمه خارج لمدة القانونية وحيث أن مستند المدعي بالمخاصمة في تخطئة القرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم هو أنها اعتمدت سند تطبيقه الحكم المطعون فيه لشخصه لصقا مع أنه كان يجب تبليغ أحد المحامين الوكلاء عنه والمذكورين في سند الوكالات بعد أن توفي وكيله الأول المحامي عزت وعلى اعتبار أنهم وكلاء عنه متحدين ومنفردين وحيث أن المادة 106 أصول محاكمات قد اعتبرت مكتب المحامي الذي يباشر الدعوى موطنا صالحا لتبليغ الموكل فإن هذا يعني أن موطن المحامي أو مكتبه يصلح كموطن لتبليغ الموكل ولا يفيد أن التبليغ يجب أن يكون للمحامي الذي باشر الدعوى شخصيا إضافة الى أن الذي باشر الدعوى هو المحامي المتوفي عزت وبالتالي ليس إلزاميا تبليغ أحد المحامين الآخرين المذكورين في الوكالة وإن كان بعضهم قد حضر بعض جلسات المحاكمة وحيث أن تبليغ الأصيل في موطنه الأصلي وليس الوكيل جائز ولا يعتبر خاصة وإن الوكيل الذي باشر إجراءات الدعوى قد توفي وبالتالي فإن اعتماد الهيئة المخاصمة لتبليغ المدعي بالمخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعي ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات وتغريمه الف ليرة سورية 3 – تضمينه ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة