• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة الموجهة إلى الورثة بصفتهم وإضافة إلى التركة تكون صحيحة متى كان النزاع على عقار كان مملوكاً للمورث

تنعقد الخصومة على الورثة بصفتهم وبالإضافة إلى التركة متى كان محل النزاع عقاراً كان مملوكاً للمورث، وتبقى محكمة الموضوع مختصة بتقدير الأدلة دون أن يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا تجرد التقدير من أي سند في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

طالما أن النزاع هو حول عقار كان ملكا للمورث وعندما كان المورث مالكا له لذا فإن الخصومة الموجهة الى الورثة بصفتهم هذه وإضافة للتركة في محله القانونيأن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما أخذت به المحكمة أصلا في أوراق الدعوى المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا27/12/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن إدعاء المدعين بالمخاصمة عدنان أصالة عنه وبالوكالة وبالإضافة لورثة المرحوم عبد اللطيف يهدف الى إبطال القرارين عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض ورقم/1192/ أساس/2926/ تاريخ ـا29/5/2006 ورقم/1423/ أساس/2131/ بتاريخ ـا26/9/1999 وحيث ان دعوى المخاصمة قد اقيمت بتاريخ 21/8/2006 وكانت دعوى المخاصمة تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على صدور القرار محل المخاصمة وكان القرار المخاصم رقم 1423 اساس 2131 قد صدر بتاريخ 26/9/1999 مما يجعل دعوى المخاصمة ساقطة بالتقادم بالنسبة اليه لمرور أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ صدوره وتاريخ إقامة الدعوى وحيث أنه بالنسبة للقرار الآخر محل المخاصمة رقم/1192/ أساس/2926/ تاريخ ـا29/5/2006 فإنه يتبين من العودة الى ملف الدعوى أن المدعى عليه بالمخاصمة مختار عبد اللطيف قد أبرز حصري إرث احدهما قانوني والآخر شرعي في الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى إضافة الى أن القرار الاستئنافي قد حفظ حقه بنصيبه الإرثي من السهام الباقية المورث عبد اللطيف دون أن يحدد دفوع حصر الإرث المتوجب الإعمال مما يعني أن هذا متروك للنوع الشرعي للعقار بتاريخ وفاة المورث وبالتالي لا ينحدر القرار لهذه الناحية الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما أنه يتبين من مقارنة أسماء الورثة في حصر الإرث الشرعي واسمائهم في حصر الإرث القانوني أنهم ذاتهم في كلا حصري الإرث لذا فإن الخصومة لا تختلف في كلتا الحالين وهؤلاء الورثة هم المدعى عليهم في الدعوىوحيث أنه طالما أن النزاع هو حول عقار كان ملكا للمورث عبد اللطيف وعندما كان المورث مالكا له لذا فإن الخصومة الموجهة الى الورثة بصفتهم هذه وإضافة للتركة في محله القانوني يضاف الى ذلك أنه لا يوجد ما يشير الى أن الوارثة نابغة تملك أسهما في العقار باسمها الشخصي ليست ناجمة عن الإرث المشار اليه وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ فيه طالما أن لما أخذت به المحكمة أصلا في أوراق الدعوىوحيث أن استنباط محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة أن المدعى عليه بالمخاصمة مختار هو الذي بنى البناء على الأرض من ماله الخاص وبعد الاتفاق مع والده على أن يعود له العقار قد استند الى أقوال بعض الشهود المستمعين وإن أحدهم قد ذكر أن المورث قد اعترف بعد أن فكر أن العقار حق له واعتبرت هذه الشهادة دليلا على صحة ادعاء المدعي هذا الاستنباط لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وتضمين المدعيين ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة عملا بالمادة/494/ أصول محاكمات لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسم والنفقات وتغريمهم ألف ليرة سورية 3 – تضمينهم ثلاثة آلاف ليرة سورية لخزينة الدولة