• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي سبق أن أصدر القرار المطعون فيه في هيئة النظر بالطعن يجعله غير صالح للممارسة ويؤدي إلى بطلان التشكيل لانعدام الحكم الصادر عنها

إذا شارك القاضي في إصدار القرار المطعون فيه ثم اشترك لاحقاً في الهيئة التي تنظر الطعن عليه، فإن اشتراكه في الهيئة الأعلى يبطل لعدم الصلاحية من النظام العام، ويُعدّ الحكم الصادر في هذه الحالة معدوماً لصدوره عن تشكيل غير صحيح.

نص الاجتهاد

أن اشتراك أحد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن واشتراكه في إصدار القرار برد الطعن الاستئنافي إنما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الأعلى درجة وعدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الأعلى كأن لم يكن لأن ذلك من النظام العامأن الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومة المناقشة: أسباب المخاصمة :تتلخص أسباب المخاصمة بما يلي:1 – القاضي السيد نائل ترأس الهيئة الاستئنافية في طرطوس وصدر عنها القرار ذو الرقم (1455/531) تاريخ ـا10/10/2001 ولدى الطعن بالقرار المذكور ترأس أيضا الهيئة الطعن لدى محكمة النقض التي صدقت القرار الاستئنافي وهذا يشكل مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم 2 – حق مؤسسة التأمين باسترداد المبلغ الذي دفعته لصاحب البضاعة قيمة النقص ثابت ومستحق الإيداء3 – إن السكوت على القرار الذي أصدرته الهيئة المخاصمة سيلحق ضررا كبيرا بأموال الدولة لصالح باخرة أجنبية سرقت أكثر من مئتي وستين طنا من المازوتفي المناقشة والتطبيق القانوني:حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض ذي الرقم (948/817) تاريخ ـا9/11/2003 للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة وحيث أن دعوى المخاصمة من الدعاوى التي أفرز لها المشرع بابا خاصا في قانون أصول المحاكمات الحقوقية وعدد الحالات التي تقبل دعوى المخاصمة استنادا اليها وهي الحالات الواردة حصر في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ومن حيث أن اشتراك أحد المستشارين في الهيئة الناظرة في الطعن على قرار استئنافي رغم كونه أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار موضوع النظر بالطعن واشتراكه في إصدار القرار برد الطعن الاستئنافي إنما يدخل في مفهوم عدم صلاحية القاضي في ممارسة عمله مع الهيئة الأعلى درجة وعدم الصلاحية المذكورة تجعل اشتراكه في الهيئة الأعلى كأن لم يكن لأن ذلك من النظام العام مما يعني أن القرار محل المخاصمة قد صدر من قاضيين إثنين وليس من ثلاثة قضاة كما يوجب القانون وحيث أن ما سلف ذكره يؤدي الى أن القرار المخاصم صدر معدوما لأنه لم يصدر عن هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومة، لأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة /486/ أصول محاكمات حقوقية وكان على الجهة مدعية المخاصمة إقامة دعوى انعدام حكم أمام المحكمة التي أصدرت القرار المخاصم وليس إقامة دعوى مخاصمة وحيث أن هذا مدعاة لرد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات 4 – حفظ الأوراق