• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بما ورد فيها من إطلاقات واقع لقناعة محكمة الموضوع

الخبرة القضائية من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والأخذ بها أو طرحها، ولا تنهض المخاصمة لمجرد مناقشة نتائج الخبرة ما دام الحكم قد بُني على أسباب سائغة وجرى الرد على الدفوع الجوهرية.

نص الاجتهاد

أن تقييم رأي الخبراء والأخذ بما ورد في خبرتهم متروك لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعـوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا21/2/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة دفوع وطلبات الجهة الطاعنة ولم تناقش الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي للنظر بموضوع الدعوى لتعلقه بعقد توريد والذي يختص القضاء الإداري للنظر في المنازعات المتعلقة بشأنه 2 – القرار موضوع المخاصمة أغفل وقائع مهمة بالدعوى ولم يبحث في العقد الموقع مع المؤسسة الاجتماعي العسكرية بالرغم من النظر بالدعوى للمرة الثانية 3 – الخبرة المعتمدة بالغت في تحديد الأسعار والهيئة المخاصمة تجاهلت الدفوع المثارة لهذه الناحية في الشكل : من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض رقم /3177/ أساس/3495/ تاريخ ـا19/9/2004 مع التعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة /235/ كمودينة طعام للمرضى و/200/ حامل سيروم كانت قد استجرتها الجهة المذكورة من المدعي وحيث أن محكمة أول درجة قضت بقرارها رقم/608/ أساس/5449/ تاريخ ـا30/11/2002 الحكم للمدعي بمبلغ /1710000/ ل.س مع الفائدة القانونية فاستدعى الطرفان استئناف القرار وقد قضت محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس بقرارها رقم/39/ أساس/1266/ تاريخ ـا28/1/2003 فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى فأوقع المدعي طعنه على القرار المذكور وقد قضت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض بقرارها رقم /2972/ أساس/3580/ تاريخ ـا22/9/2003 نقض القرار المطعون فيه وبعد تجديد الدعوى اتبعت محكمة الاستئناف القرار الناقض وقضت بقرارها رقم /48/ تاريخ ـا11/2/2004 فسخ القرار المستأنف جزئيا ورد الدعوى عن مدير صحة طرطوس ومدير مشفى الباسل وإلزام وزير الصحة إضافة لمنصبه بأن يدفع الى المدعي مبلغ /1710000/ ل.س مع الفائدة القانونية وبالطعن بالقرار قضت الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رفض الطعن وحيث أن القرار الناقض ملزم للمحكمة المنقوض حكمها وعليها اتباعه وهو ما التزمته المحكمة المذكورة وحيث أن الجهة مدعية المخاصمة لم تبادر الى المخاصمة بالقرار الناقض وعادت لتكرر ما دفعت به الدعوى ابتداء وحيث أن أوراق تثبيت أن إدارة مشفى الباسل بطرطوس قد استجرت من المدعي المنتج المواد المطالب بقيمتها ووضعتها قيد الاستعمال دون أن يجري تنظيم عقد بين الطرفين مما يجعل المطالبة بقيمة هذه المواد يدخل في سلطة القضاء العاديوحيث أن تقييم رأي الخبراء والأخذ بما ورد في خبرتهم متروك لقناعة محكمة الموضوع وبذلك فإن بناء الحكم المخاصم على الخبرة الجارية بالدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وحيث أن الهيئة المخاصمة ناقشت أدلة الدعوى وردت على الدفوع والأسباب المثارة وقرارها جاء صحيحا خاليا من أي خطأ مهني جسيم مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تغريم مدعية المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة 3 – تضمين مدعية المخاصمة المصاريف وسائر النفقات