إذا بقيت السيارة مسجلة باسم مالكها في قيود مديرية النقل، فإن المخالفة تُنسب إليه قانوناً ولو ادّعى بيعها، ولا يُعدّ تجاهل المحكمة لهذه الواقعة خطأً مهنياً جسيماً متى كان تقديرها قائماً على أصلٍ في الأوراق.
إن المخالفة تجري باسم المالك ولو كان قد باع السيارة طالما أنها لا تزال باسمه في قيود مديرية النقل المناقشة: النظــــر في الدعـــــــوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا تاريخ ـا27/2/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشــــــــــة : حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة السيد المدير ا لعام للجمارك إضافة لوظيفته يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجمركية بمحكمة النقض رقم/2252/ أساس/2220/ تاريخ ـا21/12/2003 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار محكمة الاستئناف القاضي برد الدعوى الجمركية عن المدعى عليهما وإعلان عدم مساءلتهما عن المخالفة المسندة اليهماوحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الأدلة معقود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما أخذت به له أصله في أوراق الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة قد اعتمدت في رد الدعوى على وجود عقد بيع يفيد بيع مالك السيارة علي للسيارة الى شخص آخر وقد تقدم ذلك الشخص بدعوى مستعجلة يطلب فيها فك احتباس السيارة لتسليمه إياها معتمدا في عواها على عقد البيع وقد أعطى القرار لإدارة الجمارك حق ملاحقة الشخص المذكور وحيث أن المخالفة التي يستند اليها إدارة الجمارك جرت بتاريخ سابق لتاريخ ضبط السيارة والبضاعة المهربة بحوالي شهرين لذا لا معقب على الهيئة المخاصمة إن هي لم تأخذ ضمنا بهذه المخالفة كدليل ضد المدعى عليهما بالمخاصمة خاصة وإن المخالفة تجري باسم المالك ولو كان قد باع السيارة طالما أنها لا تزال باسمه في قيود مديرية النقل وحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقـــرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – لا محل للرسم