• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخيار الممنوح للدائن عند نكول المدين يجيز له تعديل طلباته بين التنفيذ العيني والتعويض، أو بين التنفيذ العيني وفسخ العقد مع التعويض

الخيار الممنوح للدائن عند نكول المدين يجيز له تعديل طلباته بين التنفيذ العيني والتعويض، أو بين التنفيذ العيني وفسخ العقد مع التعويض، ما دام العدول لا يتضمن تنازلاً نهائياً عن الحق الأصلي، ويُقبل هذا التعديل أمام محكمة الاستئناف دون رسوم جديدة.

نص الاجتهاد

إن الخيار المطلق يخول صاحب الحق في أن يعدل بعد اقامة الدعوى بالتعويض إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وبالعكس ويسمع هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية دون الحاجة لدفع سوم جديدة المناقشة: من حيث أن الشارع أعطى للمتعاقد، الذي لم يحصل على الوفاء بدينه بسبب نكول المدين، الخيار بالمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى (المادة 158 مدني).وحيث أن هذا الخيار المطلق يخول صاحب الحق في أن يعدل، بعد إقامة الدعوى بالتعويض، إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لتطورات الدعوى على اعتبار أن كلا المطلبين ينبعث من العقد ويعتبران أثراً من آثاره، إلا إذا صدر عنه تصرف يفيد التتنازل نهائياً عن أحد المطلبين وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (قرار نقض 16/155 تاريخ 10/2/1961).وحيث أن المطعون ضده الذي عدل عن التنفيذ العيني بالنسبة للنصف الثاني من العقار إلى المطالبة بفسخ العقد مع التعويض بعد أن تعذر تنفيذ هذا العقد بالنسبة لنصف العقار لظهور مالك آخر غير المتعاقد لا يحتاج إلى دفع رسوم جديدة. ويسمع هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية. وحيث أنه يبين من استئناف المطعون ضده أنه طالب الطاعن بالتعويض، مما يتعين معه رفض هذين السببين.