الأحكام الجزائية الصادرة بعقوبة حبس لا تتجاوز عشرة أيام تكون مبرمة وغير قابلة لطرق الطعن العادية متى نص القانون على ذلك.
الحكم بالحبس عشرة أيام يصدر مبرما