الموقوف يتوجب جلبه كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه
الأصل وجوب تمكين الموقوف من الحضور أمام المحكمة أو جلبه إليها إذا كان من شأن ذلك حفظ حقه في الدفاع، لأن غيابـه قد يفوّت عليه فرصة إبداء دفاعه ومناقشة الدعوى.
نص الاجتهاد
الموقوف يتوجب جلبه كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه