• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموقوف يتوجب جلبه كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه

الأصل وجوب تمكين الموقوف من الحضور أمام المحكمة أو جلبه إليها إذا كان من شأن ذلك حفظ حقه في الدفاع، لأن غيابـه قد يفوّت عليه فرصة إبداء دفاعه ومناقشة الدعوى.

نص الاجتهاد

الموقوف يتوجب جلبه كي لا يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه