يشترط لصحة سند تبليغ الحكم البدائي أن يتضمن ساعة التبليغ، فإذا خلا منها وقع باطلاً ولا ينتج أثره القانوني.
خلو سند تبليغ الحكم البدائي من ذكر ساعة التبليغ يجعل هذا السند باطلا