• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو سند تبليغ الحكم البدائي من ذكر ساعة التبليغ يجعل هذا السند باطلا

يشترط لصحة سند تبليغ الحكم البدائي أن يتضمن ساعة التبليغ، فإذا خلا منها وقع باطلاً ولا ينتج أثره القانوني.

نص الاجتهاد

خلو سند تبليغ الحكم البدائي من ذكر ساعة التبليغ يجعل هذا السند باطلا